القانوني

اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
138

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جمهومة ملاك العقارات حق الرجوع على كل وجدة فيما يتعلق بالخدمات غير المدفوعة والالتزامات الأخرى التي تفرض على مالك الوحدة وفقا لأحكام هذا النظام، ويستمر هذا الحق بالانقضاء حتى وإن انتقلت ملكية الوحدة إلى أي شخص آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٢٦