اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 138
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصبح المطور الرئيسي ويوفقه إلى الجهات المعنية لدراسته واعتماده، بحيث لا نافذا إلا بعد اعتماده من الجهات المعنية.
دور مجموعة ملاك العقارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد