القانوني

لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالفاعط والعبارات الآتية - أبنا وردت في هذه اللذة- المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: منشآت: الهيئة العاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. محافظ: مضافات منشآت. سجل حاضنات الأعمال: السجل الذي تقيم فيه بإجازت حاضنات الأعمال والمستفيدين. حاضنة الأعمال: كيان مرخص له من منشآت، ومؤهد في سجل حاضنات الأعمال، يوفر بيئة عمل مناسبة ليدعم ومهارة الأعمال والمستفيدين، وفرقة من الرزم، وتنشئ على سبيل المثال حاضنة الأعمال الافتراضية. ويقرر منح منشآت، ومفيد في سجل حاضنات الأعمال، يضم بتقييم كافة خدماتي افتراضي عن بعد عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من الوسائل التقنية الحديثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٠٥