لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب الترخيص
1 - يشترط لترخيص حاضنة الأعمال، توفر المتطلبات والشروط الآتية:
أ. أن يكون طالب الحاضنة أعمال، أو جامعة، أو جهة حكومية، أو جمعية أو مؤسسة أهلية، أو أي جهة أخرى لديها مجلس إدارة منشآت.
ب. سريان السجل التجاري أو شهادة التسجيل.
ج. تقديم خطة عمل تنشئ على الآتي:
1 - وصف نشاط حاضنة الأعمال.
2 - تحديد القطاعات المستفيدة - إن أمكن-.
3 - القدرة الاستيعابية للمشروع والمعد الممنح من منشآت.
4 - تقديم نموذج الملاءة المعتمدة من منشآت.
5 - أن يكون جزء من فريق حاضنة الأعمال الإطرافية في جهات مرخصة أخرى.
2 - تصدر منشآت ترخيص وطلب الترخيص وذلك عند اكتمال متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة. أي أن يتوفر جميع الطلب بالآتي:
أ. هو منشآت باقاة الترخيص في كل البلديات والأمانات. خلال تاتون يوما من تاريخ إصدار الترخيص.
ب. الالتزام بعماد ممارسة أعمال الترخيص لحين اكتمال متطلبات الجهات المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد