القانوني

لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأهداف تهدف هذه اللذة إلى تحقيق ما يلي: أ. دعم نمو الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها. ب. توفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، والمنشآت المناسبة لمزاولة الأعمال. ج. تسهيل بدء ممارسة الأعمال ووضع التكاليف. د. دعم الابتكار. ه. تحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. و. تحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٠٥