لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات المستفيد
تلتزم حاضنة الأعمال بما يلي:
أ. إذ يتجاوز عقد المستفيد مدة استنجار مقر الحاضنة.
ب. بتكمين المستفيد من استخدام الرخص الصادرة المتعلقة باشتراطات المباني وتجهيزاتها.
ج. عدم استعمال مقر أو جزء منه لغير الغرض المرخص فيها.
د. تحديث بياناته في سجل الحاضنة والبيانات المستفيدين خلال شهر من أي تعديل أو تغيير فيها. وقفا للمنودج المعد من منشآت.
ه. التعهد بإعداد خطة التقييم الدوري والخارجي لإجراءات حاضنة الأعمال والمستفيدين.
و. تقديم تقرير ربع سنوي عن أدائه، يشمل: الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وقائمة بالمستفيدين وأدائهم. وفقا للمنودج من منشآت.
ز. الحصول على موافقة منشآت عند نقل ملكيتها أو تغيير موقعها، أو أي تغيير يطرق على نشاطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد