القانوني

لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المستفيد تلتزم حاضنة الأعمال بما يلي: أ. إذ يتجاوز عقد المستفيد مدة استنجار مقر الحاضنة. ب. بتكمين المستفيد من استخدام الرخص الصادرة المتعلقة باشتراطات المباني وتجهيزاتها. ج. عدم استعمال مقر أو جزء منه لغير الغرض المرخص فيها. د. تحديث بياناته في سجل الحاضنة والبيانات المستفيدين خلال شهر من أي تعديل أو تغيير فيها. وقفا للمنودج المعد من منشآت. ه. التعهد بإعداد خطة التقييم الدوري والخارجي لإجراءات حاضنة الأعمال والمستفيدين. و. تقديم تقرير ربع سنوي عن أدائه، يشمل: الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وقائمة بالمستفيدين وأدائهم. وفقا للمنودج من منشآت. ز. الحصول على موافقة منشآت عند نقل ملكيتها أو تغيير موقعها، أو أي تغيير يطرق على نشاطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٠٥