القانوني

لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

علاقة منشآت حاضنات الأعمال. يخل بشكل مباشر علاقة تعاقدية أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بينها وبين الحاضنة وحدثها هي المسؤولية تجاه المستفيدين عن تنفيذ أنشطتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٠٥