لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
علاقة منشآت حاضنات الأعمال.
يخل بشكل مباشر علاقة تعاقدية أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بينها وبين الحاضنة وحدثها هي المسؤولية تجاه المستفيدين عن تنفيذ أنشطتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد