القانوني

لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المستفيد يلتزم المستفيد بما يلي: أ. ممارسة عمله في حاضنة الأعمال أو أكثر مدة لا يتجاوز مجموعة ثلاث سنوات، ولمنشآت في الحالات التي تقدرها السهام بتجاوز المدة المحددة لمجلات معينة تستلزم مدة أطول. منشآت VISION Kingdom of Saudi Arabia ب. دون إخلاء بما تمت عليه القائمة، يلتزم المستفيد بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لممارسة عمله أو نشاطه داخل الحاضنة، ويشترط موافقة حاضنة الأعمال على أي تعديل أو تغيير في الموقع. ج. التقيد بمتطلبات وسياسات حاضنة الأعمال. د. المادة الخامية عشرة: التفتيش والرقابة. لمنشآت قيام بالتفتيش والامتناع والمتابعة الدورية على حاضنات الأعمال للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدراج جميع البيانات والتقارير التي تطلبها منشآت لأداء عملها، وملخصات أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة الدورية إلى الجهة التي تحددها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٠٥