القانوني

لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط المقر 1 - يشترط في مقر حاضنة الأعمال الآتي: أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملتزما للأغراض والأنشطة التي أسست من أجلها. منشآت رؤية 230 المملكة العربية السعودية أ. أن يكون الموقع شارع تجاري، أو أن يكون داخل أي من: 1. المنشآت الحكومية. 2. المنشآت التجارية. 3. المنشآت التعليمية. 4. المنشآت الزراعية. د. أن يكون المفقر لاستراحات الجهات المعنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر المناطق التي تتطلب استراحات معينة مثل حظائر الأعمال، كازاراتي الثأمة للمطارات، وغيرها. ه. مع مراعاة اشتراطات الرئيس الذي نشأت حاظات الأعمال، يجب أن يكون المفقر ملتزم بطلب الترخيص، أو ألا تقل ميزة إيجار المفقر لصاحب الأصل عن سن، على أن يكون عقد إيجار المفقر متفقا على إيجار التأجير لمرة واحدة الإسكان، وأن يتضمن الموافقة على التأجير لغير طلبية مدة العقد. رؤية 2030 خدمات التمويل والاستثمار. د. الدعم الفني والتقني. ه. الأدوات المخصصة (استوديوات، طابعة 3D، محطة طبو...). و. معامل المختصة من الجهات المعنية للحاضنات المختصة (طعام، صناعة...). ز. خدمات السكرتارية. ح. أقامة الفعاليات وتناسب نشاطها. ط. أي خدمات أخرى تناسب نشاطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٠٥