لائحة اعتماد المختبرات لعام 1435هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأحكام العامة
أ- الاعتداد بكل مؤشرة وحاجة ومحايدة المرخى إلا أنه لا يعد ضمانا من قبل اللجنة بصحة التقارير أو الشهادات التي يصدرها المحتضر أو أنه يثبت دائما مستوي معين من الأداء وعندك لا يعفي المحتضر من مسئولياته التعاقدية والقانونية أمام المستفيدين من خدماته.
ب- يجوز للجنة أن تختصر إبرازات الاعتماد المطلب بطلب الاعتماد لأول مرة، ومن لا يتعارض مع مطالبات الاعتماد الدولية، شرط أن يكون لديه شهادة اعتماد من جهة اعتماد ما دوليا وأن يتم ذلك طلبا ما محددا للجنة من إجراءات هذا الشأن.
ج- يحق للمحتضر تقديم إيضاء في أي وقت وعلى اللجنة اتحاد ما يلزم للإجراءات التي تطبقها منها الشأن.
د- مدة صلاحية الشهادة (3 سنوات) فقط للجنة خلاله إبرازات تقييم دورية للمحتضر ما لا يقل عن زباعة واحدة للتقداد من استمرارية تحقيق المحتضر لمتطلبات الاعتماد.
ه- يتم تجديد شهادة الاعتماد على طلب اللجنة بمشير للمحتضر إشهار على الأجل بعد إبراز زيادة تقييم لمتطلبات الاعتماد.
و- يلحق اللجنة عند ورود شكوى على المحتضر من قبل المحتضر من من خلال الاعتماد.
ز- يلحق اللجنة الإعلام أو وضع المحتضر الذي صدر قرار تعليق أو سحب اعتماده باستخدامه للموقع الإلكتروني فيما أو أية وسيلة أخرى تراها مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد