لائحة اعتماد المختبرات لعام 1435هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الذامات المختبر
يجب أن يلتزم المختبر بما يلي:
أ- التقييد بكافة المتطلبات والإجراءات الواردة في هذه الاثبات وضمان صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقوم بتقديمها للجنة.
ب- دفع جميع التكاليف المطلوبة للاعتمااد وقت طلبها ولا يرد في هذه الاثبات.
- إبلاغ اللجنة في حينه عن أية تغييرات تطرأ على المخطط فيما يتعلق بالآليات القانون والتنظيمي، والمستويين الأساسين من إدارتين، والأشخاص المعنيين، الموقع وبيانات التواصل السياسات والإجراءات، التغييرات والطروف البيئية وأي تغييرات أخرى ذات أهمية، ووقع اللجنة في هذه الحالة إحراء زيارة تقييم للمخطط إما إثبات الأمر، لأخذ من بعد تأثير التغيير على وفاء المخطط للاعتداد.
- تقدم كافة البيانات الصحيحة التي طلبها من قبل اللجنة لحرص التحقق من أي شكوى على المخطط من قبل المستفيدين من مخططهم وتقدم كل ما شابه مساعدة اللجنة لهذا الغرض.
- عدم استخدام أي تشكيل قابل لسابة استثمار شامل على سلامة أعشائه.
- عدم استخدام أي تشكيل قابل لسابة استثمار شامل على سلامة أعشائه.
٢ - عدم دفع التكاليف المالية المحددة ضمن المادة الثامنة من هذه الخلاصة خلال شهرين من تاريخ المطالبة الرسمية بها من قبل اللجنة، على أن تكون مدة التعليق بعد أقضى ثلاثة أشهر من تاريخ قرار التعليق.
٣ - عدم قدرة المختار على مراجعة حالات عدم المطابقة مع متطلبات الاعتماد خلال المدة الزمنية المحددة من قبل اللجنة (ما لا يتجاوز شهرين) من تاريخ إشعار المختار بهذه الحالات، على أن تكون مدة التعليق بعد أقضى ثلاثة أشهر من تاريخ قرار التعليق.
- ب - يجوز للجنة إعادة صلاحية اعتماد المختار بعد صدور قرار بتعليقه بمقام المختار بمعاينة أسباب التعليق على أن يتم ذلك في إطار المدة الزمنية المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد