القانوني

لائحة اعتماد المختبرات لعام 1435هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقييم مجال الاعتماد يخضع مجال الاعتماد المختار في الخاتين بالتاليين: أ - بناء على طلب المختار، يسبق بعدم قدرة على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد ب - عدم من مجال الاعتماد ويجب على اللجنة في هذه الحالة تقييم مجال اعتماد المختار طبقا لإجراءات عدة تعليق لهذا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/١٨