لائحة اعتماد المختبرات لعام 1435هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الذامات اللجنة
تلتمم اللجنة الإعتمااد بما يلي:
أ- تقيم خدمة الاعتماد بما يتماشى مع متطلبات المواصفة القياسية السعودية ISO 17011
ب- ضمان حفظ سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء عملية الاعتماد للمختبر وأن تأكد بأن جميع الأشخاص سواء موظفا أو من تم التعامل معهم من الاطلاع على هذه المعلومات قد قاموا بالتوثيق على بيان سرية المعلومات
ج- توفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لتنفيذ الخدمة تقدم بلفظ الاعتماد ووفقا للطلب والمطلبات والتكاليف والمدة وأي تعليمات أخرى تقدمها حيث تكون متاحة
د- النظير في شكو بخصوص هذا المختبر وادارته بموضوعية وأخاذ ما يلزم لإجراءات
محددة تقوم بوصفها للجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد