القانوني

لائحة اعتماد المختبرات لعام 1435هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق ومتطلبات الاعتماد أ - تطبق هذه اللائحة على جميع محتويات مواد تلك المقدمة بطلب الاعتماد أو المعتمدة. ب - يتم اعتماد المحتويات فقط للمتطلبات التالية: ١ - المواصفة القياسية الدولية (ISO 17025). ٢ - المتطلبات الواردة في الأنظمة والقوانين الوطنية ذات العلاقة. ٣ - أية متطلبات أخرى تحددها اللجنة ضمن إجراءات ما يوافق مع المادة والمتطلبات الدولية الصادرة عن الأخذ الدولي للاعتماد المحترات (ILAC). ج - تعتبر هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من متطلبات الاعتماد. د - في حالة حدوث أي تغييرات مؤثرة، يقع على ما هيئتها أو طبيعتها ذات علاقة بالمطالبات التي تم الاستناد إليها في منح الاعتماد فإن اللجنة ستقوم بالإعلان عنها رسميا وإعلامه للمحترات التي سبق اعتمادها قدر رتبة متتالية محدثة للاتحاء من تعديل أوضاعها ويتمتد مقدار هذه المادة على طبيعة هذه التغييرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/١٨