لائحة اعتماد المختبرات لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 147
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصطلحات
تدل المصطلحات الآتية أيضا وردت في اللغاة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضى السياق
حلاق ذلك:
أ- اللحنة: اللحنة السمعية للاعتاماد.
ب- المحتدر: محتدر/عتبر: الاعتياد والملاعية.
ج- الاعتماد: رفع من اللحنة بأن محتدر ما قادر على القيام بتنفيذ محتدر أو معايرة محددة بكفاية.
د- التقيم: إجراء منهجي ومستقل تقوم به اللحنة لتحديد مدى كفاية محتدر ما ضمن الهلال
ه- المقيم/المقيمين: الأشخاص الذي يتم تعيينه من قبل اللحنة بهام تقييم المحتدر.
المحتدر.
حعال الاعتماد: مجموعة الاختبارات أو المقاييرات التي تم اعتمادها للمحتدر
التقييم الدوري: مجموعة من الأنشطة ما في ذلك التقيم المحدد - عدا تقييم التحديد - لغاية مدى استمرارية استيفاء المحتدر للمتطلبات الاعتماد.
ح- تعليق الاعتماد: وقف سريان الاعتماد بشكل مؤقت لكامل أو جزء من مجال الاعتماد.
ط- سحب الاعتماد: إناء الاعتماد كليا.
ي- تقليص الاعتماد: تعليق أو سحب الاعتماد جزء من مجال الاعتماد.
لك- شهادة الاعتماد: وثيقة رسمية أو مجموعة من الوثائق تنص على أن الاعتماد قد منح في مجال
الهدد.
ل - شعار الاعتماد: شعار اللجنة السعودية للاعتماد.
م - عدم المطابقة: عدم الوفاء، يشكل جزئيا أو كليا، يتعطل واحد أو أكثر من متطلبات الاعتماد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد