القانوني

لائحة اعتماد المختبرات لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
147

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصطلحات تدل المصطلحات الآتية أيضا وردت في اللغاة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضى السياق حلاق ذلك: أ- اللحنة: اللحنة السمعية للاعتاماد. ب- المحتدر: محتدر/عتبر: الاعتياد والملاعية. ج- الاعتماد: رفع من اللحنة بأن محتدر ما قادر على القيام بتنفيذ محتدر أو معايرة محددة بكفاية. د- التقيم: إجراء منهجي ومستقل تقوم به اللحنة لتحديد مدى كفاية محتدر ما ضمن الهلال ه- المقيم/المقيمين: الأشخاص الذي يتم تعيينه من قبل اللحنة بهام تقييم المحتدر. المحتدر. حعال الاعتماد: مجموعة الاختبارات أو المقاييرات التي تم اعتمادها للمحتدر التقييم الدوري: مجموعة من الأنشطة ما في ذلك التقيم المحدد - عدا تقييم التحديد - لغاية مدى استمرارية استيفاء المحتدر للمتطلبات الاعتماد. ح- تعليق الاعتماد: وقف سريان الاعتماد بشكل مؤقت لكامل أو جزء من مجال الاعتماد. ط- سحب الاعتماد: إناء الاعتماد كليا. ي- تقليص الاعتماد: تعليق أو سحب الاعتماد جزء من مجال الاعتماد. لك- شهادة الاعتماد: وثيقة رسمية أو مجموعة من الوثائق تنص على أن الاعتماد قد منح في مجال الهدد. ل - شعار الاعتماد: شعار اللجنة السعودية للاعتماد. م - عدم المطابقة: عدم الوفاء، يشكل جزئيا أو كليا، يتعطل واحد أو أكثر من متطلبات الاعتماد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/١٨