القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جواز تشجيعية الممتزية ستويا: يجوز للمحاظ بناء على توصية المجلس الاستشاري للإبحاث والدراسات منح جوائز تشجيعية للممتزية سنويا بحيث يحدد مجلس الأبحاث والدراسات عدد الجوائز ومعايير الاختيار، على أن تكون الجائزة عارضة عن شهادة تقدير ومبلغ مالي لا يتجاوز عشرين ألف ريال سعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩