القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مصروفات على تنفيذ الدراسات: يتم صرف على مشاريع الدراسات الموسمي بها من المجلس الاستشاري للأبحاث والدراسات والمعدة من محافظ المنطقة وفقا للآلية التالية: يخصص للدراسة المالية مبلغ لا يتجاوز (١٠٠٠٠) مليون ريال بحيث لا تمتد قدرة الدراسة المالية لأكثر من ١٢ شهرا ميلادية، ويكون تقييم التكلفة المالية لأغراض العروض الفنية والمناقصات من الجهات المدعوة للتقديم على هذا المشروع، وتوزع الدراسات المالية لتنفيذ المشروع على النحو التالي: ١٠٪ دفعة مقدمة. ٢٥٪ بعد اعتماد التقرير المرحلي الأول مع كافة مخرجاته. ٢٥٪ بعد اعتماد التقرير المرحلي الثاني مع كافة مخرجاته. ١٠٪ بعد اعتماد التقرير النهائي واستلام كافة وثائق الخاصة بمشروع الدراسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩