لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 150
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف المركز:
يهدف المركز إلى إرواء العلم والمعرفة في جميع المجالات والتي على وجه الخصوص
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Org. SASO
٣- إجراء البحوث والدراسات وتطبيقهم الخدمات البحثية والمشورة العلمية في كل ما يتعلق بمجالات عمل الهيئة وأنشطتها المختلفة للمستفيد الداخلي (إدارات الهيئة) والمستفيد الخارجي ما يمكن ذلك
٤- تدعيم إدخال المواصفات والمقاييس والوجودة في التعليم عن طريق المقررات والمناهج ومشاريع البحث العلمي بما يجع تحقق هذه الأهداف تعليما على أرض الواقع من قبل الخريجين عند التحقق من قطع العمل سواء علم أو خاص (تجاري صناعي)
٥- إنشاء قواعد معلومات للأبحاث والدراسات المنفذة لتوعد معلومات المهنيين بأنشطة التقنيات والوجودة والخدمات
٦- المساهمة في نشر المعرفة وزيادة الوعي العلمي والعملي بشتى الخدمات الهنية المختلفة
٧- التنسيق مع الجهات الأخرى للمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث في المملكة ومن خلال الاتفاقيات مع الجهات الدولية التي تخدم الهيئة بهذه البحوث وتبادل المعلومات والخبرات
٨- الصرف على المشاريع البحثية والدراسات الواردة في هذه اللائحة والتي لها علاقة بطبيعة عمل الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد