القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجالات تطبيق لائحة المركز: 1. المشاريع البحرية والدردسات الفنية التي يخرجها المركز. 2. المشاريع البحرية والدردسات الفنية التي يساهم في دعمها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩