القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: تعني التعبيرات والألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها: الهيئة: السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المركز: مركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المعظم: المجلس العلمي الاستشاري للمركز ويكون من أحد سياسته بما فيهم رئيس المجلس و membros و المصلحات والملاحظات الموضحة بهذه اللائحة. الدراسة: هي عمل نهائي يهدف إلى تحصيل المعرفة و المعلومة التي تشتهى ، محدد من مصادرها المختلفة لم تحليلها بشكل علمي وتوفيرها للاستخدامات المختلفة. البحث: هو الإنجاز العلمي على الأساس العلمية المستكشف عليها ، ويتم نتيجة جهد أو قريبة أو الأمور المن. فرق البحث أو الدراسة: مكون من الباحثين من الباحثين مهمتهم إجراء بحث أو دراسة مشتركة وتكثيفه ويكون من باحثين متخصصين. الباحثون: هو عضو هيئة تدريس أو من في حكمة أو الخبير الذي يكلف بمهام وتقييم نتائج مشروع بحثي أو دراسة. المشرف: المسؤول عن إدارة مركز الأبحاث والدراسات بالهيئة وسمي بناء على قرار إداري من محاذاة الهيئة. المملكة السعودية للمصافي والمقاولين والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩