القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أقسام المشاريع والدراسات تقسم المشاريع والدراسات التي تطبق عليها هذه اللائحة إلى الأقسام التالية: ب. دراسة فنية تدراسة فنية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Org. SASO ثلاثة أعضاء من منسوبي الإدارات الفنية الرئيسية بالهيئة بمهام الهيئة بناء على ترشيحات مدراء الإدارات العامة والجهة. إن يتم سمن سهم الهيئة بالمركز البمثلة أو أعضاء هيئة تدريب من منسوبي الجامعات السعودية ممن لهم خبرة وتطوع في مجال الإبحاث والدراسات، يتم تسميتهم من محالف الهيئة بناء على ترشيح وتوصية المشرف على مركز الأبحاث والدراسات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩