القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماع المجلس الاستشاري: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على إجتماع الا اجتماع الا بحضور تلئم أعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأعلىية المطلقة لا صوت الأعضاء الحاضرين، وعند المساج برجع الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبير قرارات المجلس نافذة بعد اعتماد من المحاضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩