القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة الثنائية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام فريق العمل التخصصي للمشروع: * متابعة وتقييم سير المشاريع البحثية والدراسات الفنية * مراجعة التقارير الواردة من الجهة المنفذة للمشاريع أو الدراسات والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة من الجهات ذات العلاقة للمشروع. * المساهمة ما أمكن في إتخاذ كافة التصويتات أو الشكليات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩