القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أية الإعلان والدعوة لتنفيذ المشاريع البحثية والدراسات: تقوم الهيئة بالإعلان عن طريق وسائل الإعلان المناسبة عن المشاريع البحثية والدراسات التي تقرر تنفيذها ويشجع لها توجه دعوات لتقديم المشاريع من الجامعات أو المراكز البحثية أو الشركات أو المكتبات الاستشارية ذات العلاقة تقدمهم ضمن فريق الهيئة والمعايير والقواعد المعتمدة والتي تضمن تحقيق المشروع وذلك بعد تأهيلهم من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩