لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 150
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضرف على المشاريع البحثية:
يتم الصرف على المشاريع البحثية الموصى بها من المجلس الاستشاري للأبحاث والدراسات والمعتمدة من محافظ الهيئة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها والاشتراطات المحددة في التوجيه التنصيبية والتوجهات الداعمة للمشروع.
١. الباحث الرئيسي والمشارق و أحد فقط من مشروع بحثي:
إذا كان من حملة درجة الدكتوراه مبلغ (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال شهريا ولما لا
يتجاوز ١٠ أشهر.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Org. SASO
٢. إذا كان من جملة الماجستير مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال يحد أدنى، على ألا يتجاوز المبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال شهريا ولمدة لا تتجاوز ١٠ أشهر.
ب. مساهمين واحد أصبح أصلي الثمن:
١. إذا كان من جملة درجة الدكتوراه مبلغ (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال شهريا يحد أدنى، على ألا يتجاوز المبلغ (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال شهريا ولمدة لا تتجاوز ١٠ أشهر.
٢. إذا كان من جملة درجة الماجستير مبلغ (٢٠٠٠) ألفين ريال شهريا يحد أدنى، على ألا يتجاوز المبلغ (١٠٠٠) ألف ريال شهريا ولمدة لا تتجاوز ١٠ أشهر.
٣. إذا كان طلب جامعي مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال شهريا يحد أدنى على ألا يتجاوز المبلغ (٢٠٠٠) ألفين ريال شهريا ولمدة لا تتجاوز ٧ أشهر.
ت. احتياجات فنية مطلوبة بموضوع البحث لا تختص بأجهزة حاصل في مطابقة محددة في العرض الفني للمشروع المعتمد من مجلس الإشراف والارشاد بمجلس البحث.
ش. مصاريف البحث والدراسات مجملة في العرض الفني للمشروع المعتمد من مجلس الإشراف والارشاد بمجلس البحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد