القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكافأة أعضاء فريق التخصصية للمشاريع: يصرف مكافأة لأعضاء فريق العمل الفني لإشرافهم على المشاريع والبراهين البحثية والدراسات الفنية وفقا لما يلي: * مبلغ (٢٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لكل عضو من أعضاء فريق العمل التخصصية المشرفة على كل مشروع يحيى يتم إنجازه وتكميمه. صفحة ١ من ١٢ www.saso.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩