القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وهامشات شرح على المركز والأبحاث الدراسات: يقوم المركز على مركز الأبحاث والدراسات؛ يقوم المركز على مركز الأبحاث والدراسات. إدارة المركز والإشراف على شؤونه المالية والإدارية والمنهجية. الإشراف على تنفيذ المخطط المنول المركز وتغيير دورية عن سير العمل المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩