لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 150
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام المجلس الاستشاري:
تنال المجلس العلمي الاستشاري لمركز الأبحاث والدراسات بمهام والمصالح التالية:
التالي:
إقرار التصور اللازم لحصر الأبحاث من دراسات البحث وشارته ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الهيئة.
تقييم الإحتياجات المتعلقة بالدراسات الفنية والمشاريع البحثية والترتيب الأولويات.
النتأكد من عدم وجود إهدار وموارد ودرجات سباست.
تقييم نتائج عمل الدراسات الفنية والمشاريع البحثية.
إعداد السياسات و الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الموضوعية بتحديد أهداف المركز.
مركز
إقرار التوصيات الفنية والمقاييس والمقترحات لتنفيذ الدراسات الفنية والمشاريع البحثية.
واجبة المجلس ممثلا لتهيئة أرفعا محافظ الهيئة لاحتياجاتها.
تقييم سير العمل المركز.
إقرار إيجاز التعديلات على الإنجازات والدراسات بما يكفل سير العمل ومن ثم رفعها محافظ الهيئة لا اعتمادها.
دراسة ما يحل إليه من أسئلة وتعمل بعمل المركز.
إقرار اللوائح التنظيمية والقواعد الداخيلة للمركز.
اقتراح إقامة ورش العمل والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد