القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المسؤولية القانونية والمسؤولية المالية والأضرار: تقوم المؤسسة القانونية فيما يخص الإخات التي تنفذها عن طريق مركز الإبحاث والدراسات على الأحكام والجهات المذكورة مناسبة للمنظمات واللوائح الواردة بها، ويحلف للهيئة إخلاص الإجراءات التي تراها مناسبة للالتزام والأنتاج عمر بها جهات في المملكة العربية السعودية. ولا يجوز استصدار المعلومات الواردة في هذه الأحداث أو الدراسات الفنية بأي شكل من الأشكال ممنوع في أية مجال إلا بعد الحصول على مكتب من الهيئة للترخيص المحدد في الطلب فقط. لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية مالية أو تنظيمية فيما يتعلق بالوثائق أو الإجراءات الجدية والمرمية أو خسائر بشرية أو أي مطالبة ناتجة عن نشاط أو تجارب أجريت في الجهات أو الدراسات المنفذة للمنصة اليابسة يجب على الجهة المنفذة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإجراء أي تجارب أو دراسات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩