القانوني

لائحة الأبحاث والدراسات لمركز الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعام 1436هـ

المادة الثامنة والشرطون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
150

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة: * يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة الهيئة. * تختص الهيئة بالبحث في تفسير مواد هذه اللائحة. * بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، يضع مجلس الإدارة والترويغ وقبولها التنفيذية والقواعد الداخلية المنظمة لإنجاز الأبحاث والدراسات وموضوعاتها وحقوق النشر والملكية الفكرية وبراءات الاختراع ومسؤولياتها ووجبات تنفيذ المشاريع ليشاريع هي الهيئة والدراسات بحيث تسلي على سبيل المثال لا الحصر وضع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Org. ٠١-٠٥-١٥٠٠م الإجراءات المناسبة في حالة وجود تقصير جزئي/ كلي من الباحث/ بالتحين في القيام بالأعمال الموكلة إليه/ أو تخلف أو الغاء المشاريع البحثية المجئية أو الدراسات التي تدخل ضمن نطاق عمل هذه الانتاجة، وتعتر تلك الانفصيلة والقواعد الداخلية السارية المفصول بعد هذه الانتاجة ولإعتمادها و اعتمادها من محافظ الهيئة. يحق المحافظة زيادة المخصصات المالية في هذه اللائحة وفقا للحاجة الفعلية المنبثقة على توصية المجلس الاستشاري للباحث والدراسات لاتخاذ التقرير الدراسات والإيضاح بما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من إجمالي المبالغ المخصصة لمشروع البحث أو الدراسة. دراسة قد تتطلب تكاليف بحث ملاحق تعد قدرة الفريق لتنفيذ الدراسة أو الدراسة. يحتفظ بما لا يتجاوز ١٠٪ يوم من تاريخ البدء للمشروع البحث أو الدراسة. كل ما يريد به تصح في هذه اللائحة والوائح التنفيذية وقواعدها الداخلية يطلق بشأنه تنظيم الهيئة والأنظمة والقرارات والأوامر السارية في ذلك. والصوق، المركز الوطني للبحوث Saudi Standards, Metrology and Quality Org. +966 11452 0000 صفحة ١٢ من ١٢ www.saho.gov.sa

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/١٩