اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمام كل منها في
) 19/املادة (األولى) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر باملرسوم امللكي رقم (م
هـ، 1444/9/5 ) وتاريخ148/هـ واملعدل مبوجب املرسوم امللكي رقم (م1443/2/9 وتاريخ
املعاني املوضحة أمام -أينما وردت في هذه الالئحة- ويقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.-1
التسويق املباشر: التوا8صل مع 8صاحب البيانات الشخصية ب�أي و6سيلة مادية �أو �إلكرتونية-2
مبا7شرة بهدف توجيه مادة تسويقية، ويشمل ذلك على 6سبيل املثال ال احلصر الإعالنات �أو العرو9ض
الرتويجية.
تسرب البيانات الشخصية: �أي حادثة ت�ؤدي �إىل الإفصاح عن البيانات الشخصية �أو تلفها -3
�أو الو8صول غري املشروع �إليها، 6سواءً كان ذلك بقصد �أو بغري قصد، وب�أي و6سيلة كانت، 6سواءً �آلية
�أو يدوية.
املصلحة احليوية: �أي من املصالح ال«ضرورية للحفاظ على حياة 8صاحب البيانات الشخصية.-4
املصلحة املتحققة: �أي مصلحة معنوية �أو مادية لصاحب البيانات الشخصية ترتبط بشكل-5
.مبا7شر بالغر9ض من معاجلة البيانات الشخصية، وتكون املعاجلة 9ضرورية لتحقيق تلك املصلحة
املصلحة املشروعة: �أي حاجة 9ضرورية لدى جهة التحكم يتطلب حتقيقها معاجلة بيانات 7شخصية -6
.لغر9ض حمدد، على �أال ت�ؤثر على حقوق ومصالح 8صاحب البيانات الشخصية
الترميز: حتويل املعرفات الرئيسية التي تدل على هوية 8صاحب البيانات الشخصية �إىل رموز جتعل -7
من املتعذر حتديد هوية 8صاحب البيانات الشخصية بشكل مبا7شر دون ا6ستخدام بيانات �أو معلومات
�إ9ضافية، و�أن يتم الحتفاظ بتلك البيانات �أو املعلومات الإ9ضافية بشكل منفصل وو9ضع ال«ضوابط الفنية
والإدارية الالزمة ل«ضمان عدم ربطها بصاحب البيانات الشخصية بشكل حمدد.
إخفاء الهوية: �إزالة املعرفات املبا7شرة وغري املبا7شرة التي تدل على هوية 8صاحب البيانات -8
.الشخصية بشكل نهائي يتعذر معه حتديد هوية 8صاحب البيانات الشخصية
املوافقة الصريحة: موافقة تمُ نح بشكل مبا7شر و8صريح من 8صاحب البيانات الشخصية ب�أي 7شكل -9
من الأ7شكال وتدل على قبوله مبعاجلة بياناته الشخصية بحيث ال ميكن تفسريها بخالف ذلك، وتكون قابلة
للإثبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد