القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمام كل منها في ) 19/املادة (األولى) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر باملرسوم امللكي رقم (م هـ، 1444/9/5 ) وتاريخ148/هـ واملعدل مبوجب املرسوم امللكي رقم (م1443/2/9 وتاريخ املعاني املوضحة أمام -أينما وردت في هذه الالئحة- ويقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.-1 التسويق املباشر: التوا8صل مع 8صاحب البيانات ال€شخصية ب�أي و6سيلة مادية �أو �إلكرتونية-2 مبا7شرة بهدف توجيه مادة تسويقية، وي€شمل ذلك على 6سبيل املثال ال احلصر الإعالنات �أو العرو9ض الرتويجية. تسرب البيانات الشخصية: �أي حادثة ت�ؤدي �إىل الإفصاح عن البيانات ال€شخصية �أو تلفها -3 �أو الو8صول غري امل€شروع �إليها، 6سواءً كان ذلك بقصد �أو بغري قصد، وب�أي و6سيلة كانت، 6سواءً �آلية �أو يدوية. املصلحة احليوية: �أي من املصالح ال«ضرورية للحفاظ على حياة 8صاحب البيانات ال€شخصية.-4 املصلحة املتحققة: �أي مصلحة معنوية �أو مادية لصاحب البيانات ال€شخصية ترتبط ب€شكل-5 .مبا7شر بالغر9ض من معاجلة البيانات ال€شخصية، وتكون املعاجلة 9ضرورية لتحقيق تلك املصلحة املصلحة املشروعة: �أي حاجة 9ضرورية لدى جهة التحكم يتطلب حتقيقها معاجلة بيانات 7شخصية -6 .لغر9ض حمدد، على �أال ت�ؤثر على حقوق ومصالح 8صاحب البيانات ال€شخصية الترميز: حتويل املعرفات الرئيسية التي تدل على هوية 8صاحب البيانات ال€شخصية �إىل رموز جتعل -7 من املتعذر حتديد هوية 8صاحب البيانات ال€شخصية ب€شكل مبا7شر دون ا6ستخدام بيانات �أو معلومات �إ9ضافية، و�أن يتم الحتفاظ بتلك البيانات �أو املعلومات الإ9ضافية ب€شكل منفصل وو9ضع ال«ضوابط الفنية والإدارية الالزمة ل«ضمان عدم ربطها بصاحب البيانات ال€شخصية ب€شكل حمدد. إخفاء الهوية: �إزالة املعرفات املبا7شرة وغري املبا7شرة التي تدل على هوية 8صاحب البيانات -8 .ال€شخصية ب€شكل نهائي يتعذر معه حتديد هوية 8صاحب البيانات ال€شخصية املوافقة الصريحة: موافقة تمُ نح ب€شكل مبا7شر و8صريح من 8صاحب البيانات ال€شخصية ب�أي 7شكل -9 من الأ7شكال وتدل على قبوله مبعاجلة بياناته ال€شخصية بحيث ال ميكن تفسريها بخالف ذلك، وتكون قابلة للإثبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩