اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنشر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
قرارات مجلس الوزراء
11قرارات وأنظمة
م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة
4998 العدد101 السنة
:المادة األولى
املعاني املبينة أمام كل منها، -أينما وردت في هذا النظام- يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية
ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام 8صندوق التنمية الزراعية.-1
. الصندوق: 8صندوق التنمية الزراعية-2
. الوزير: وزير البيئة واملياه والزراعة-3
. اجمللس: جملس �إدارة الصندوق-4
. الرئيس: رئيس املجلس-5
. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق-6
:المادة الثانية
يتمتع الصندوق بالشخصية العتبارية و ال6ستقالل املايل والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية -1
.الوطني
�إنشاء فروع �أو مكاتب داخل -بقرار من املجلس- يكون مقر الصندوق الرئيس يف مدينة الريا9ض. وله-2
.اململكة حسب احلاجة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد