القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُن€شر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به من تاريخ ن€شره. قرارات مجلس الوزراء 11قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة 4998 العدد101 السنة :المادة األولى املعاني املبينة أمام كل منها، -أينما وردت في هذا النظام- يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام 8صندوق التنمية الزراعية.-1 . الصندوق: 8صندوق التنمية الزراعية-2 . الوزير: وزير البيئة واملياه والزراعة-3 . اجمللس: جملس �إدارة الصندوق-4 . الرئيس: رئيس املجلس-5 . الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق-6 :المادة الثانية يتمتع الصندوق بال€شخصية العتبارية و ال6ستقالل املايل والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية -1 .الوطني �إن€شاء فروع �أو مكاتب داخل -بقرار من املجلس- يكون مقر الصندوق الرئيس يف مدينة الريا9ض. وله-2 .اململكة حسب احلاجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩