اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة �إىل رئيس جملس الوزراء خالل (تسعني) يوماً من بداية كل 6سنة مالية، تقريراً 6سنوياً عما
حققته من �إجنازات خالل السنة املنق«ضية، وما واجهها من 8صعوبات، وما تراه من مقرتحات لتحسني 6سري
العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد