القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة �إىل رئيس جملس الوزراء خالل (تسعني) يوماً من بداية كل 6سنة مالية، تقريراً 6سنوياً عما حققته من �إجنازات خالل السنة املنق«ضية، وما واجهها من 8صعوبات، وما تراه من مقرتحات لتحسني 6سري العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩