اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة؛ يُع ينِّ املجلس مراجع حسابات خارجياً (�أو �أكرث)
من املرخص لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعامالتها وبياناتها وميزانيتها السنوية
وحسابها اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه، ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس، ويزوّد الديوان
العام للمحا6سبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد