القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة؛ يُع ينِّ املجلس مراجع حسابات خارجياً (�أو �أكرث) من املرخص لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعامالتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه، ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس، ويزوّد الديوان العام للمحا6سبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩