اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة �إىل رئيس جملس الوزراء حسابها اخلتامي السنوي خالل (تسعني) يوماً من تاريخ انتهاء السنة
املالية، وتزوِّد الديوان العام للمحا6سبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد