اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة مما يلي:
ما يخصص للهيئة من اعتمادات يف امليزانية العامة للدولة.-1
. ما يخصص للهيئة من املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الدولة من رخص البث الإعالمي-٢
. املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة عن الرتاخيص واخلدمات والأعمال التي تقدمها-3
ما يقبله املجلس من هبات وتربعات ومنح وو8صايا و�أوقاف.-4
عوائد ا6ستثمارات الهيئة.-5
. �أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات-6
:المادة التاسعة
تودع جميع �إيرادات الهيئة يف حساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي السعودي.-1
تفتح الهيئة حساباً لها يف البنك املركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات �أخرى يف �أي من البنوك-٢
.املرخص لها بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احلسابات وفق ميزانية الهيئة املعتمدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد