القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة مما يلي: ما يخصص للهيئة من اعتمادات يف امليزانية العامة للدولة.-1 . ما يخصص للهيئة من املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الدولة من رخص البث الإعالمي-٢ . املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة عن الرتاخيص واخلدمات والأعمال التي تقدمها-3 ما يقبله املجلس من هبات وتربعات ومنح وو8صايا و�أوقاف.-4 عوائد ا6ستثمارات الهيئة.-5 . �أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات-6 :المادة التاسعة تودع جميع �إيرادات الهيئة يف حساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي السعودي.-1 تفتح الهيئة حساباً لها يف البنك املركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات �أخرى يف �أي من البنوك-٢ .املرخص لها بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احلسابات وفق ميزانية الهيئة املعتمدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩