القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى اجمللس اإلشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجهٍ خاص ما يأتي: املوافقة على السيا6سات و ال6سرتاتيجيات املتعلقة باختصا8صها، وعلى اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها، -1 .والرفع عما يستلزم ا6ستكمال �إجراءات يف 7ش�أنه اقرتاح م€شروعات الأنظمة واللوائح ذات العالقة باختصا8صات الهيئة، واقرتاح تعديل املعمول به منها.-2 . �إقرار ال«ضوابط والإجراءات املتعلقة بالرتاخيص امل€شمولة باختصا8صات الهيئة-3 �إقرار اللوائح الإدارية واملالية التي تسري عليها الهيئة وغريها من اللوائح الداخلية والفنية الالزمة -4 لتسيري 7ش�ؤونها، على �أن يكون �إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الأخرى ب التفاق مع وزارة املالية، ويكون �إقرار اللوائح الإدارية ب التفاق مع وزارة املوارد الب€شرية والتنمية الجتماعية. �إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.-5 . املوافقة على �إن€شاء فروع �أو مكاتب للهيئة-6 �إقرار املقابل املايل ملا تصدره الهيئة من تراخيص ملمار6سة الأن€شطة الإعالمية، وملا تقدمه من خدمات-7 .و�أعمال يرى املجلس ا6ستحصال مقابل مايل عنها تعيني مراجع حسابات خارجي (�أو �أكرث) ومراقب مايل داخلي.-8 املوافقة على م€شروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها اخلتامي والتقرير السنوي، ورفعها وفق الإجراءات-9 .النظامية املتبعة اعتماد تقرير مراجع احلسابات.-10 . النظر يف التقارير الدورية التي تقدم له عن 6سري العمل يف الهيئة-11 . املوافقة على �إبرام التفاقيات والربوتوكوالت والعقود، بحسب الإجراءات النظامية املتبعة-12 . قبول الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف، وفقاً للأحكام املنظمة لذلك-13 املوافقة على 7شراء العقارات وبيعها وا6ستثمارها، وفقاً ملا تق«ضي به الأنظمة.-14 تعيني الرئيس، بحسب الهيكل التنظيمي للهيئة املعتمد من املجلس.-15 ت€شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أع«ضاء املجلس �أو من 6سواهم، يعهد �إليها مبا يراه من مهمات، ويحدد-16 يف قرار ت€شكيل كل جلنة رئيسها و�أع«ضا�ؤها واختصا8صاتها، ويكون لها ال6ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املوكولة �إليها. وللمجلس تفوي«ض بع«ض اختصا8صاته �إىل رئيسه �أو �إىل من يراه من �أع«ضائه �أو من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩