القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة جملس �إدارة برئا6سة الوزير، وع«ضوية كل من:-�أ ع«ضواً ممثل من وزارة الداخلية-1 ً ع«ضوا ممثل من وزارة التجارة-2 ً ع«ضوا ممثل من وزارة الإعالم-3 ع«ضواً ممثل من وزارة الثقافة -4 ع«ضواً ممثل من وزارة املالية -5 ً ع«ضوا ممثل من وزارة ال6ستثمار -6 ً ع«ضوا ممثل من هيئة التص الت والف«ضاء والتقنية -7 ً ع«ضوا ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية -8 ً ع«ضوا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعالم -٩ ً اثنني من ذوي اخلربة و الختصا8ص يف جمال عمل الهيئة، يُعيَّنان ب�أمر من رئيس جملس الوزراء بناء-10 على اقرتاح من الوزير، وتكون مدة ع«ضويتهما (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة. ع«ضوين عن -امل€شار �إليهم يف الفقرة (�أ) من هذه املادة- يجب �أال تقل مرتبة ممثلي الأجهزة احلكومية-ب (الثالثة ع€شرة) �أو ما يعادلها. �إن جملس الوزراء بعد الطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، امل€شتملة على برقية 1/4449/25 وتاريخ66336 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، وبرقية معايل وزير الإعالم 1442/5/15 4 وتاريخ187 الهيئة العامة للإعالم املرئي واملسموع رقم هـ، يف 7ش�أن 1/4449/19 وتاريخ286رئيس جملس �إدارة الهيئة العامة للإعالم املرئي واملسموع رقم 33 م€شروع تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعالم. وبعد الطالع على م€شروع التنظيم امل€شار �إليه. وبعد الطالع على نظام الإعالم املرئي واملسموع، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م/33) وتاريخ هـ.1349//325 )332( وبعد الطالع على تنظيم الهيئة العامة للإعالم املرئي واملسموع، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم هـ، وتعديالته.1/33410/16 وتاريخ هـ، 1442/12/) وتاريخ 32189( هـ، ورقم1442/9/16 ) وتاريخ1638( وبعد الطالع على املذكرات رقم 4) وتاريخ 016( هـ، ورقم1/3447/22 ) وتاريخ1638( هـ، ورقم1/3/3441) وتاريخ 4611( ورقم هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1445/2/14) وتاريخ 372( هـ، ورقم1/44412/29 4/م) وتاريخ5/138( وبعد الطالع على املح«ضر املعد يف جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية رقم هـ.1445/1/16 .هـ1/3448/16 وتاريخ14878 وبعد الطالع على برقية �أمانة جملس ال€ش�ؤون السيا6سية والأمنية رقم هـ.1445/2/22 ) وتاريخ1862( وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعالم، بالصيغة املرافقة. حمل تنظيم الهيئة العامة للإعالم -ثانياً: يحل التنظيم –املنصو8ص عليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار هـ.1/33410/16 33) وتاريخ2( املرئي واملسموع الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ثالثاً: يستمر جملس �إدارة الهيئة العامة للإعالم املرئي واملسموع (احلايل) امل€شكل باملادة (الساد6سة) 33) وتاريخ 2( من تنظيم الهيئة العامة للإعالم املرئي واملسموع –الصادر بقرار جملس الوزراء رقم وذلك �إىل حني ت€شكيل املجلس وفقاً لأحكام التنظيم امل€شار �إليه، ويتوىل ممار6سة -هـ1/33410/16 �أعمال واختصا8صات جملس الإدارة الواردة يف تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعالم امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار. ) من املادة (اخلامسة) من تنظيم 7( رابعاً: يكون حتديد املقابل املايل –املنصو8ص عليه يف الفقرة ملجلس �إدارة الهيئة ب التفاق -الهيئة العامة لتنظيم الإعالم امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار مع وزارة املالية، ومركز تنمية الإيرادات غري النفطية، وذلك �إىل حني 8صدور (الئحة ممار6سة الهيئات وامل�ؤ6سسات العامة وما يف حكمها فر9ض املقابل املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها. خامساً: يتفق معايل وزير الإعالم رئيس جملس �إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعالم ومعايل وزير املالية على جميع ما يتعلق با6ستثمار �أموال الهيئة، وو9ضع الآليات املنا6سبة التي متكن الهيئة من ال6ستفادة وذلك دون �إخالل مبا ق«ضى به الأمر امللكي - من �إيراداتها واملقابل املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها مبا ي«ضمن ال6ستدامة املالية للهيئة.-هـ1348/11/30 ) وتاريخ٥٥٦٨٥( التعميمي رقم 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود املوافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعالم هـ1445/02/27 ) وتاريخ174( قرار رقم تنظيم الهيئة العامة لتنظيم اإلعالم قرارات مجلس الوزراء قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة 4998 العدد101 السنة10 تنظيم الهيئة العامة لتنظيم اإلعالم.. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩