القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع املجلس (ثالث) مرات يف السنة على الأقل، وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، -1 -كتابة- �أو �إذا طلب ذلك ثلث �أع«ضائه على الأقل، وتوجه الدعوة لالجتماع من رئيس املجلس �أو من ينيبه قبل موعد الجتماع بوقت كافٍ ، على �أن تت«ضمن الدعوة جدول الأعمال. ي€شرتط لصحة اجتماع املجلس ح«ضور �أغلبية الأع«ضاء، مبن فيهم رئيس املجلس �أو من ينيبه من غري -2 ، يف املجلس. وتصدر القرارات ب�أغلبية �أ8صوات احلا9ضرين-ممثلي اجلهات احلكومية- الرئيس من الأع«ضاء وعند التساوي يرجّ ح اجلانب الذي 8صوّت معه رئيس الجتماع. للمجلس دعوة من يرى ال6ستعانة بهم حل«ضور اجتماعاته، دون �أن يكون لهم حق التصويت.-3 ال يجوز لع«ضو املجلس المتناع عن التصويت وال تفوي«ض ع«ضو �آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللع«ضو -٤ املعرت9ض تسجيل اعرتا9ضه و�أ6سباب العرتا9ض 9ضمن حم«ضر الجتماع. تثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئيس الجتماع والأع«ضاء احلا9ضرون.-5 -عند احلاجة �أو يف احل الت املستعجلة �أو وفقاً ملا يقدره رئيس املجلس �أو من ينيبه- يجوز للمجلس-6 عقد الجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خالل ا6ستخدام و6سائل التقنية، وميكن �أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على �أع«ضاء املجلس، ويوقع عليها مبا يفيد اطالع جميع الأع«ضاء، وال يعد القرار الصادر بهذه الطريقة 8صحيحاً ما مل يصوّت عليه جميع الأع«ضاء، ويعر9ض هذا القرار على املجلس يف �أول اجتماع الحق لإثباته يف حم«ضر اجتماع. يتوىل �أمانة املجلس، -بناءً على تر7شيح الرئيس- يكون للمجلس �أمني من منسوبي الهيئة يُعيِّنه املجلس-7 .والإعداد لالجتماعات، وتسجيل املحا9ضر واملداوالت والقرارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩