اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع املجلس (ثالث) مرات يف السنة على الأقل، وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، -1
-كتابة- �أو �إذا طلب ذلك ثلث �أع«ضائه على الأقل، وتوجه الدعوة لالجتماع من رئيس املجلس �أو من ينيبه
قبل موعد الجتماع بوقت كافٍ ، على �أن تت«ضمن الدعوة جدول الأعمال.
يشرتط لصحة اجتماع املجلس ح«ضور �أغلبية الأع«ضاء، مبن فيهم رئيس املجلس �أو من ينيبه من غري -2
، يف املجلس. وتصدر القرارات ب�أغلبية �أ8صوات احلا9ضرين-ممثلي اجلهات احلكومية- الرئيس من الأع«ضاء
وعند التساوي يرجّ ح اجلانب الذي 8صوّت معه رئيس الجتماع.
للمجلس دعوة من يرى ال6ستعانة بهم حل«ضور اجتماعاته، دون �أن يكون لهم حق التصويت.-3
ال يجوز لع«ضو املجلس المتناع عن التصويت وال تفوي«ض ع«ضو �آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللع«ضو -٤
املعرت9ض تسجيل اعرتا9ضه و�أ6سباب العرتا9ض 9ضمن حم«ضر الجتماع.
تثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئيس الجتماع والأع«ضاء احلا9ضرون.-5
-عند احلاجة �أو يف احل الت املستعجلة �أو وفقاً ملا يقدره رئيس املجلس �أو من ينيبه- يجوز للمجلس-6
عقد الجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خالل ا6ستخدام و6سائل التقنية، وميكن �أن تتخذ
القرارات عن طريق التمرير على �أع«ضاء املجلس، ويوقع عليها مبا يفيد اطالع جميع الأع«ضاء، وال يعد
القرار الصادر بهذه الطريقة 8صحيحاً ما مل يصوّت عليه جميع الأع«ضاء، ويعر9ض هذا القرار على املجلس
يف �أول اجتماع الحق لإثباته يف حم«ضر اجتماع.
يتوىل �أمانة املجلس، -بناءً على تر7شيح الرئيس- يكون للمجلس �أمني من منسوبي الهيئة يُعيِّنه املجلس-7
.والإعداد لالجتماعات، وتسجيل املحا9ضر واملداوالت والقرارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد