اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعينَّ ويعفى من منصبه بقرار من اجمللس، ويحدد القرار أجره
ومزاياه املالية، ويعد املسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم
وما يقرره اجمللس، ويتولى االختصاصات اآلتية:
اقرتاح السيا6سات و ال6سرتاتيجيات املتعلقة بنشاط الهيئة، واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها، -1
.ورفعها �إىل املجلس
الإ7شراف على 6سري العمل يف الهيئة من خالل اللوائح واخلطط والربامج املعتمدة.-2
. �إعداد اللوائح الإدارية واملالية التي تسري عليها الهيئة وغريها من اللوائح الداخلية، ورفعها �إىل املجلس-3
اقرتاح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه �إىل املجلس.-٤
�إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها اخلتامي، وعر9ضها على املجلس.-5
. �إعداد التقارير اخلا8صة بتنفيذ خطط الهيئة وبراجمها، وعر9ضها على املجلس-6
. التوقيع على التفاقيات والربوتوكوالت والعقود بعد موافقة املجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية املتبعة-٧
متثيل الهيئة �أمام الق«ضاء، ولدى اجلهات احلكومية وامل�ؤ6سسات والهيئات الأخرى ذات العالقة، وغريها-8
.من اجلهات داخل اململكة وخارجها، وله تفوي«ض غريه بذلك
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات املالية وفقاً للأنظمة واللوائح املقرة، ويف حدود -9
.الصالحيات التي يفو9ضه بها املجلس
التعاقد لتنفيذ الأعمال واخلدمات وغريها، وفقاً للأنظمة والصالحيات التي يفو9ضه بها املجلس.-10
. تعيني منسوبي الهيئة وفقاً للوائح املنظمة لذلك-11
. �إقرار البتعاث والإيفاد والتدريب ملنسوبي الهيئة، وفقاً للوائح املنظمة لذلك-12
. �أي اختصا8ص �آخر يسنده �إليه املجلس-13
وللرئيس تفوي«ض بع«ض اختصا8صاته �إىل من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد