اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية 6سنوية مستقلة.-1
. السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة-2
:المادة الحادية عشرة
تعامل الهيئة من حيث �إعفاء وارداتها من الر6سوم اجلمركية بحسب القواعد املتبعة يف 7ش�أن واردات امل�ؤ6سسات
والهيئات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد