القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للهيئة ميزانية 6سنوية مستقلة.-1 . السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة-2 :المادة الحادية عشرة تعامل الهيئة من حيث �إعفاء وارداتها من الر6سوم اجلمركية بحسب القواعد املتبعة يف 7ش�أن واردات امل�ؤ6سسات والهيئات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩