القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع اإلعالم في اململكة وأنشطته اخملتلفة، ونشاط البث اإلعالمي، ومراقبة أدائه وتطويره وتشجيع االستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوى اإلعالمي، وتنظيم وضع العاملني في مجال اإلعالم، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: و9ضع السيا6سات و ال6سرتاتيجيات ذات الصلة باختصا8ص الهيئة، ورفعها �إىل املجلس متهيداً ال6ستكمال -1 .الإجراءات النظامية الالزمة يف 7ش�أنها اقرتاح م€شروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الإعالم، واقرتاح تعديل النافذ منها، والرفع عما -2 .يستلزم ا6ستكمال �إجراءات نظامية يف 7ش�أنه حتديد املقابل املايل لإ8صدار الرتاخيص الالزمة ملمار6سة الأن€شطة الإعالمية، وو9ضع ال«ضوابط والإجراءات -٣ املتعلقة بذلك. و9ضع املوا8صفات الفنية اخلا8صة بالأجهزة املستخدمة يف �أجهزة البث الإعالمي وا6ستقباله ب ال7شرتاك -٤ مع هيئة التص الت والف«ضاء والتقنية، والهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس واجلودة، والإ7شراف على تطبيقها، و�إ8صدار املوافقات الالزمة ال6ستريادها، وفسحها من الهيئة. التفاق مع هيئة التص الت والف«ضاء والتقنية فيما يتعلق بالطيف الرتددي اخلا8ص بالبث الإعالمي، -5 .وذلك وفقاً لنظام التص الت وتقنية املعلومات تنظيم املحتوى الرقمي بكافة �أ7شكاله و8صوره، والتنسيق مع هيئة التص الت والف«ضاء والتقنية فيما يخصها.-6 . تنظيم و9ضع العاملني يف جمال الإعالم، وو9ضع 9ضوابط �أداء املهن الإعالمية-7 العمل على توفري البيئة ال6ستثمارية املالئمة لأن€شطة الإعالم، وو9ضع اخلطط والربامج لتنمية اقتصاد-8 .الإعالم يف اململكة، بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة تنظيم ن€شاط الإعالنات، ومراقبته، والت�أكد من التقيد بالأنظمة املعمول بها، و9ضوابط املحتوى الإعالين -9 .الصادرة من الهيئة عقد 7شراكات ا6سرتاتيجية مع القطاعني العام واخلا8ص حملياً وخارجياً لتحقيق �أهدافها وفقاً للإجراءات -10 .النظامية املتبعة مراقبة جميع مقدمي اخلدمات يف جمال اختصا8ص الهيئة؛ للت�أكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ 7شروط -11 .و�أحكام الرتاخيص الصادرة لهم تلقي ال€شكاوى املتعلقة باختصا8ص الهيئة والتحقيق فيها وفقاً ملا تق«ضي به الأنظمة.-12 ً �إقامة املعار9ض وامل�ؤمترات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بقطاع الإعالم، وفقا-13 للإجراءات النظامية. دعم البحوث والدرا6سات، و�إجرا�ؤها يف جمال تنظيم الإعالم، 6سواءً �أكانت منفردة �أم ب ال7شرتاك مع -14 اجلهات الأخرى املماثلة. متثيل اململكة يف الهيئات واملنظمات الدولية ذات الصلة باختصا8صها وفق الإجراءات النظامية -15 .املتبعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩