اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية العتبارية وب ال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها
الرئيس يف مدينة الريا9ض، ولها �إنشاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بحسب احلاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد