القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بال€شخصية العتبارية وب ال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس يف مدينة الريا9ض، ولها �إن€شاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بحسب احلاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩