اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة السابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها بعد تسعني يوماً من تاريخ نشرها.
جدول المخالفات والعقوبات
م
وصف اخملالفة
قيمة اخملالفة
1ممار6سة النشاط دون احلصول على الرتخيص/ ترخيص ملغى
خمسة �آالف ريال5000
2ممار6سة النشاط دون احلصول على الرتخيص الفرعي
4 �أربعة �آالف ريال000
ممار6سة النشاط برتخيص منتهٍ
خمسة �آالف ريال5000
ممار6سة النشاط خالل فرتة �إيقاف الرتخيص
4 �أربعة �آالف ريال000
عدم توفري مركز رئيسي ملمار6سة النشاط يف املدينة حمل الرتخيص
خمسة �آالف ريال5000
�إنقا8ص احلد الأدنى لعدد احلافالت عن املعتمد يف النشاط
خمسة �آالف ريال5000
7عدم الرتباط بالأنظمة الإلكرتونية التي حتددها الهيئة �أو �أي منها
خمسة �آالف ريال5000
الت�أخر يف جتديد الرتخيص
خمسة �آالف ريال5000
تشغيل 6سائق دون احلصول على بطاقة 6سائق
3 ثالثة �آالف ريال000
10تشغيل 6سائق ببطاقة 6سائق منتهية
�ألف ريال1000
11عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للت�أكد من 6سالمة احلافلة وجتهيزاتها قبل القيادة
�ألفا ريال2000
12قيام السائق بقيادة احلافلة مع وجود عالمات حتذيرية ت�ؤثر على 6سالمة احلافلة �أثناء 6سريها
�ألفا ريال2000
عدم التوقف التام من قبل السائق عند 8صعود �أو نزول الركاب من احلافلة
�ألفا ريال2000
عدم الوقوف يف الأماكن املخصصة لصعود �أو نزول الركاب من احلافلة
�ألفا ريال2000
15عدم مساعدة السائق للأ7شخا8ص من ذوي الإعاقة عند 8صعود احلافلة �أو النزول منها
خمسمائة ريال500
16تدخني السائق �أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة احلافلة
خمسمائة ريال500
17عدم ت�أكد السائق من جلو6س الركاب قبل بدء الرحلة �أو خاللها
�ألف ريال1000
18عدم �إغالق السائق لأبواب احلافلة عند بدء الرحلة �أو خاللها
�ألفا ريال2000
ًفتح السائق لأبواب احلافلة قبل وقوف احلافلة متاما
�ألفا ريال2000
20عدم ت�أكد السائق من تواجد جميع الركاب يف احلافلة بعد التوقف و النطالق من جديد ال6ستكمال الرحلة
�ألف ريال1000
قرارات وأنظمة
م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة
4998 العدد101 السنة34
الالئحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافالت .. تتمة
م
وصف اخملالفة
قيمة اخملالفة
21عدم ت�أكد السائق من خلو احلافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة
�ألفا ريال2000
22وجود عوائق يف ممر احلافلة وخمارجها
�ألفا ريال2000
عدم �إملام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل احلافلة
خمسمائة ريال500
عدم اهتمام السائق باملظهر والنظافة الشخصية
خمسمائة ريال500
25عدم التزام السائق بالزي الوطني �أو الزي املعتمد �أثناء ت�أدية العمل
خمسمائة ريال500
26عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب
خمسمائة ريال500
27عدم تقيد السائق بساعات القيادة �أو الراحة اليومية �أو الأ6سبوعية املعتمدة
�ألف ريال1000
28ا6ستعمال حافلة يف النشاط ملدة تزيد على العمر التشغيلي املعتمد
خمسة �آالف ريال5000
تشغيل حافلة غري مزودة بدورة مياه
�ألف ريال1000
تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه غري 8صاحلة لال6ستخدام
خمسمائة ريال500
عدم توفر رفوف علوية داخلية يف احلافلة ومستودع حلفظ الأمتعة
�ألف ريال1000
32تشغيل حافلة دون احلصول على بطاقة تشغيل
خمسة �آالف ريال5000
تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية
3 ثالثة �آالف ريال000
الت�أخري يف جتديد بطاقة التشغيل
�ألف ريال1000
35عدم التقيد ب�أحكام التفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية
خمسة �آالف ريال5000
36عدم �إ8صدار تذكرة 6سفر للركاب
�ألف ريال1000
37عدم �إ8صدار بيان ب�أمتعة الركاب
�ألف ريال1000
38تشغيل الناقل حلافلة عائدة لناقل �آخر دون �إبرام عقد تشغيل معه
3 ثالثة �آالف ريال000
39عدم وجود كشف حتميل بالركاب مكتوب بشكل �آيل يف احلافلة
�ألف ريال1000
عدم تدوين �أي من البيانات املطلوبة يف كشف التحميل
خمسمائة ريال500
41عدم وجود �إثباتات الهوية ووثائق وت�أ7شريات السفر الالزمة مع الركاب والسائقني
خمسمائة ريال500
424 كلم) و�أكرث00( عدم ت�أمني 6سائق مساعد يف الرحالت الطويلة
�ألفا ريال2000
عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق املطلوبة لعملية النقل �أو �أي منها، �أو عدم الحتفاظ بها داخل احلافلة
�ألف ريال1000
تشغيل حافلة ال يتوفر بها كافة املوا8صفات والشروط والتجهيزات الفنية املعتمدة
خمسة �آالف ريال5000
45تشغيل حافلة ال يتوفر بها �أي من املوا8صفات والشروط والتجهيزات الفنية املعتمدة
�ألف ريال1000
46عدم جتهيز احلافلة بكافة التجهيزات الفنية املعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية امل�ؤهلني
3 ثالثة �آالف ريال000
47عدم جتهيز احلافلة ب�أي من التجهيزات الفنية املعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية امل�ؤهلني
�ألف ريال1000
تشغيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد