القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُن€شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها بعد تسعني يوماً من تاريخ ن€شرها. جدول المخالفات والعقوبات م وصف اخملالفة قيمة اخملالفة 1ممار6سة الن€شاط دون احلصول على الرتخيص/ ترخيص ملغى خمسة �آالف ريال5000 2ممار6سة الن€شاط دون احلصول على الرتخيص الفرعي 4 �أربعة �آالف ريال000 ممار6سة الن€شاط برتخيص منتهٍ خمسة �آالف ريال5000 ممار6سة الن€شاط خالل فرتة �إيقاف الرتخيص 4 �أربعة �آالف ريال000 عدم توفري مركز رئيسي ملمار6سة الن€شاط يف املدينة حمل الرتخيص خمسة �آالف ريال5000 �إنقا8ص احلد الأدنى لعدد احلافالت عن املعتمد يف الن€شاط خمسة �آالف ريال5000 7عدم الرتباط بالأنظمة الإلكرتونية التي حتددها الهيئة �أو �أي منها خمسة �آالف ريال5000 الت�أخر يف جتديد الرتخيص خمسة �آالف ريال5000 ت€شغيل 6سائق دون احلصول على بطاقة 6سائق 3 ثالثة �آالف ريال000 10ت€شغيل 6سائق ببطاقة 6سائق منتهية �ألف ريال1000 11عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للت�أكد من 6سالمة احلافلة وجتهيزاتها قبل القيادة �ألفا ريال2000 12قيام السائق بقيادة احلافلة مع وجود عالمات حتذيرية ت�ؤثر على 6سالمة احلافلة �أثناء 6سريها �ألفا ريال2000 عدم التوقف التام من قبل السائق عند 8صعود �أو نزول الركاب من احلافلة �ألفا ريال2000 عدم الوقوف يف الأماكن املخصصة لصعود �أو نزول الركاب من احلافلة �ألفا ريال2000 15عدم مساعدة السائق للأ7شخا8ص من ذوي الإعاقة عند 8صعود احلافلة �أو النزول منها خمسمائة ريال500 16تدخني السائق �أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة احلافلة خمسمائة ريال500 17عدم ت�أكد السائق من جلو6س الركاب قبل بدء الرحلة �أو خاللها �ألف ريال1000 18عدم �إغالق السائق لأبواب احلافلة عند بدء الرحلة �أو خاللها �ألفا ريال2000 ًفتح السائق لأبواب احلافلة قبل وقوف احلافلة متاما �ألفا ريال2000 20عدم ت�أكد السائق من تواجد جميع الركاب يف احلافلة بعد التوقف و النطالق من جديد ال6ستكمال الرحلة �ألف ريال1000 قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة 4998 العدد101 السنة34 الالئحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافالت .. تتمة م وصف اخملالفة قيمة اخملالفة 21عدم ت�أكد السائق من خلو احلافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة �ألفا ريال2000 22وجود عوائق يف ممر احلافلة وخمارجها �ألفا ريال2000 عدم �إملام السائق بالأنظمة الت€شغيلية داخل احلافلة خمسمائة ريال500 عدم اهتمام السائق باملظهر والنظافة ال€شخصية خمسمائة ريال500 25عدم التزام السائق بالزي الوطني �أو الزي املعتمد �أثناء ت�أدية العمل خمسمائة ريال500 26عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب خمسمائة ريال500 27عدم تقيد السائق بساعات القيادة �أو الراحة اليومية �أو الأ6سبوعية املعتمدة �ألف ريال1000 28ا6ستعمال حافلة يف الن€شاط ملدة تزيد على العمر الت€شغيلي املعتمد خمسة �آالف ريال5000 ت€شغيل حافلة غري مزودة بدورة مياه �ألف ريال1000 ت€شغيل حافلة مزودة بدورة مياه غري 8صاحلة لال6ستخدام خمسمائة ريال500 عدم توفر رفوف علوية داخلية يف احلافلة ومستودع حلفظ الأمتعة �ألف ريال1000 32ت€شغيل حافلة دون احلصول على بطاقة ت€شغيل خمسة �آالف ريال5000 ت€شغيل حافلة ببطاقة ت€شغيل منتهية 3 ثالثة �آالف ريال000 الت�أخري يف جتديد بطاقة الت€شغيل �ألف ريال1000 35عدم التقيد ب�أحكام التفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية خمسة �آالف ريال5000 36عدم �إ8صدار تذكرة 6سفر للركاب �ألف ريال1000 37عدم �إ8صدار بيان ب�أمتعة الركاب �ألف ريال1000 38ت€شغيل الناقل حلافلة عائدة لناقل �آخر دون �إبرام عقد ت€شغيل معه 3 ثالثة �آالف ريال000 39عدم وجود ك€شف حتميل بالركاب مكتوب ب€شكل �آيل يف احلافلة �ألف ريال1000 عدم تدوين �أي من البيانات املطلوبة يف ك€شف التحميل خمسمائة ريال500 41عدم وجود �إثباتات الهوية ووثائق وت�أ7شريات السفر الالزمة مع الركاب والسائقني خمسمائة ريال500 424 كلم) و�أكرث00( عدم ت�أمني 6سائق مساعد يف الرحالت الطويلة �ألفا ريال2000 عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق املطلوبة لعملية النقل �أو �أي منها، �أو عدم الحتفاظ بها داخل احلافلة �ألف ريال1000 ت€شغيل حافلة ال يتوفر بها كافة املوا8صفات وال€شروط والتجهيزات الفنية املعتمدة خمسة �آالف ريال5000 45ت€شغيل حافلة ال يتوفر بها �أي من املوا8صفات وال€شروط والتجهيزات الفنية املعتمدة �ألف ريال1000 46عدم جتهيز احلافلة بكافة التجهيزات الفنية املعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية امل�ؤهلني 3 ثالثة �آالف ريال000 47عدم جتهيز احلافلة ب�أي من التجهيزات الفنية املعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية امل�ؤهلني �ألف ريال1000 ت€شغيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩