القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتل هذه الالئحة حمل �أحكام الالئحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية اخلا8صة مبزاولة ن€شاط نقل وترحيل الركاب باحلافالت �إىل خارج اململكة، الصادرة بقرار معايل وزير النقل هـ، وتلغي جميع ما يتعار9ض معها من تعليمات 6سابقة. 1412/1/5 واخلدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩