اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الرابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل التقيد بالتعليمات و ال7شرتاطات الأخرى الصادرة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد