اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الخامسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتمد الرئيس معايري الحتساب نقاط قيا6س الأداء للناقل؛ لقيا6س مستوى اخلدمات املقدمة يف النشاط، -1
.ومدى اللتزام ب�أحكام هذه الالئحة، ونظام املرور والئحته التنفيذية
يجوز للرئيس بقرار منه عدم جتديد الرتخيص عند جتاوز الناقل للحد الأعلى من النقاط املحتسبة -2
.يف قيا6س الأداء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد