القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الخامسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتمد الرئيس معايري الحتساب نقاط قيا6س الأداء للناقل؛ لقيا6س مستوى اخلدمات املقدمة يف الن€شاط، -1 .ومدى اللتزام ب�أحكام هذه الالئحة، ونظام املرور والئحته التنفيذية يجوز للرئيس بقرار منه عدم جتديد الرتخيص عند جتاوز الناقل للحد الأعلى من النقاط املحتسبة -2 .يف قيا6س الأداء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩