القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثالثة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعالن النافذة يف اململكة العربية السعودية، يُسمح للناقل بالإعالن داخل احلافلة على �أن تكون املادة الإعالنية �أو ال€شا7شة الإلكرتونية يف مكان ال يسرتعي انتباه السائق وال ي�ؤثر على 6سالمة الركاب وراحتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩