اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثالثة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعالن النافذة يف اململكة العربية السعودية، يُسمح للناقل بالإعالن
داخل احلافلة على �أن تكون املادة الإعالنية �أو الشا7شة الإلكرتونية يف مكان ال يسرتعي انتباه السائق وال ي�ؤثر
على 6سالمة الركاب وراحتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد