اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) عشرة �أيام عمل من تاريخ ال6ستدعاء.10( يجب على الناقل مراجعة الهيئة خالل مدة ال تتجاوز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد