القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جهات منح شهادات االعتماد تصدر اجلهة املختصة القواعد املنظمة للرتخيص جلهات تتوىل �إ8صدار 7شهادات العتماد جلهات التحكم وجهات ) من (املادة الثالثة والثالثني) من النظام، وتُنسّ ق اجلهة املختصة مع هيئة 2( املعاجلة وفق ما نصت عليه الفقرة احلكومة الرقمية فيما يتعلق بالرتخيص للجهات التي تقدّم اخلدمات نيابةً عن اجلهات احلكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩