اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جهات منح شهادات االعتماد
تصدر اجلهة املختصة القواعد املنظمة للرتخيص جلهات تتوىل �إ8صدار 7شهادات العتماد جلهات التحكم وجهات
) من (املادة الثالثة والثالثني) من النظام، وتُنسّ ق اجلهة املختصة مع هيئة 2( املعاجلة وفق ما نصت عليه الفقرة
احلكومة الرقمية فيما يتعلق بالرتخيص للجهات التي تقدّم اخلدمات نيابةً عن اجلهات احلكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد